![]() | ![]() |
| لاعلاناتكم في الموقع | | منتدى المرأة الإماراتية | | منتدى الإمارات الرياضي | |
| دليل المواقع الإماراتية | | مجلة الأخبار الاقتصادية | |
آخر المشاركات |
![]() |
| ![]() | ||||||||
| |||||||
| الدعاية والإعلان | التسجيل | الأسئلة الشائعة | قائمة الأعضاء | التقويم | البحث | مواضيع اليوم | جعل جميع المنتديات مقروءة |
![]() | ![]() |
| المنتدى الإسلامي على نهج أهل السنة والجماعة |
![]() |
| | #1 (permalink) |
| عــضـــــو ممـيــز ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 3,545
| حكم بناء القباب على القبور والتبرك بها يقول السائل: عندنا مقبرة كبيرة بها ثلاثة أضرحة مبني عليها قباب كبيرة يقال: إنها بنيت منذ مائتي عام، ومما يؤسف له أن هناك امرأة عجوزاً تذهب لهذه الأضرحة بحجة أنهم أولياء وتقوم بتنظيفها ويذهب الناس إلى هذه الأضرحة فيذبحون لها وينذرون لها، وهناك آخرون يقولون: يلزم هدم هذه القباب، وآخرون يقولون: لا يجوز لنا هدمها لأنها قباب قديمة، وبنيت منذ فترة فلا نعرف وضعها، وسؤالي: ما حكم مثل هذه الأعمال من خدمة المرأة لهذه الأضرحة والذبح عندها ووضع الأموال؟ ثم أين تذهب هذه الأموال، وأين تذهب الذبائح؟ الجواب : البناء على القبور أمر منكر لا يجوز اتخاذ قباب عليها، ولا اتخاذ المساجد عليها، بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها، بل لعن من فعل ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، وقال جابر رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها) أخرجه مسلم في صحيحه، وهكذا رواه النسائي، والترمذي وغيرهما، وفيه النهي عن الكتابة على القبور أيضاً. والحاصل: أن البناء على القبور أمرٌ منكر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذ المساجد عليها كذلك؛ لأنه وسيلة إلى الغلو فيها، وعبادتها من دون الله بالدعاء، أو بالطواف، أو الاستغاثة بها، أو الذبح لها، كل هذا يقع من بعض الجهلة، وهذا من الشرك الأكبر. ومما تقدم يعلم أن طلب الحوائج من الموتى أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو من الكواكب، كله شرك بالله عز وجل، وهكذا الطواف على القبور منكر، والطواف يكون بالكعبة، لا يطاف بالقبور فهذا منكر عظيم، بل شرك أكبر، إذا قصد به التقرب إلى صاحب القبر، وهو شرك أكبر، وإذا ظن أنه قربة لله وأنه يتقرب إلى الله بهذا فهذه بدعة؛ الطواف من خصائص البيت العتيق: الكعبة، القبور لا يطاف بها أبداً هذا منكر وبدعة، وإذا كان فعله تقرباً لصاحب القبر صار شركاً أكبر، وهكذا دعاء الميت، والاستغاثة بالميت، والنذر له والذبح له، كله من الشرك الأكبر. فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك، وعلى أعيان المسلمين منع هؤلاء من هذا العمل، وعلى الحكام والأمراء أن يمنعوا الجهلة من هذا الشرك وهذا هو الواجب على حكام المسلمين؛ لأن الله جل وعلا أقامهم لمنع الأمة مما يضرها ولإلزامها بما أوجب الله عز وجل عليها، وللنظر في مصالحها هذا واجب الحكام. الحكام من الأمراء والملوك والسلاطين إنما شرعت ولايتهم؛ ليقيموا أمر الله في أرض الله، فعليهم أن ينفذوا أحكام الله، فعلى الأمير في القرية وعلى الحاكم في أي مكان وعلى السلطان ورئيس الجمهورية وعلى كل من له قدرة أن يساهم في هذا الخير، وذلك بإزالة هذه الأبنية والقباب والمساجد التي بنيت على القبور، وأن تبقى القبور مكشوفة مثل القبور في البقيع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا الآن في المدينة، القبور مكشوفة ليس عليها بناء لا مسجد ولا حجرة ولا قبة ولا غير ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها وتجصيصها؛ لأن هذا وسيلة إلى أن يغلى فيها، وإلى أن تعبد مع الله. وهكذا لا يهدى إليها نقود ولا ذبائح ولا ملابس ولا يوضع لها سدنة، وهذه العجوز التي تأتي القبر تمنع، لا تأتي إلى هذه المقابر ولا تقوم بتنظيفها؛ لأنها دعاية للشرك، ولكن تنصح ويبين لها حكم الله في ذلك حتى تعرف التوحيد وتتوب إلى الله من الشرك. ولكن تسور القبور فإذا سورت أطراف المقبرة كلها بسور حتى لا تمتهن وحتى لا تتخذ طرقاً للدواب فلا بأس، أما البناء على القبر لتعظيمه أو إظهار شرفه وفضله فهذا كله منكر. لا يجوز البناء على القبور أبداً، ويمنع وجود السدنة عند القبور؛ لأخذ أموال الناس أو تضليل الناس ودعوتهم إلى الشرك، كل هذا يجب منعه، وهذا واجب الحكام، وواجب الأعيان، وواجب أمراء البلاد أن يسعوا في هذا الخير، وأن ينصحوا للعامة والجهال ويعلموهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يقول: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين))، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ((السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)). موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله |
| | |
| | #2 (permalink) |
| عــضـــــو ممـيــز ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 3,545
| حكم بناء القباب على القبور يقول يوجد في بلدتنا رجل متوفى صالح، ويبنى له مقام على قبره، وله عادة عندنا في كل عام، نذهب مع الناس إليه رجالاً ونساء ، ويقيمون عنده ثلاثة أيام بالمدح والتهاليل والأذكار ، ويستمر في الأوصاف المعروفة سماحة الشيخ ، ويرجو التوجيه والإرشاد الجواب هذا العمل لا يجوز بل هو من البدع التي أحدثها الناس فلا يجوز أن يقام على قبره بناء سواءً سوي مقاماً أو سمي قبة أو سمي غير ذلك، كان القبور في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد الصحابة مكشوفة ليس عليها بناء والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وقال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق على صحته ، وقال جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه) فالبناء على القبور منكر وهكذا تجصيصها ووضع الزينات عليها أو الستور كله منكر ووسيلة إلى الشرك فلا يجوز وضع القباب أو الستور أو المساجد عليها وهكذا زيارتها على الوجه الذي ذكره السائل من الجلوس عندها والتهاليل وأكل الطعام والتمسح بالقبر أو الدعاء عند القبر أو الصلاة عند القبر كل هذا منكر، كله بدعة لا يجوز، إنما المشروع زيارة القبور، أن يزورها ويدعوا لهم ثم ينصرف، يمر على القبور ويقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) وما أشبه هذا من الدعوات فقط، هذا هو المشروع الذي علمه النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام، كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية) حديث عائشة: (يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين) حديث ابن عباس: (السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر) هذا المشروع. وأما الإقامة عند القبر للأكل والشرب أو للتهاليل أو للصلاة أو قراءة القرآن كل هذا منكر. يسلم ويذهب، ويدعوا للميت ويترحم عليه، أما اتخاذه محل دعاء أو محل قراءة أو محل طواف، أو محل تهاليل يجلس عنده أو أكل يوم أو يومين هذا ما له أصل، هذا بدعة من وسائل الشرك، فيجب الحذر من ذلك ويجب ترك ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ في ختام... موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله |
| | |
| | #3 (permalink) |
| عــضـــــو ممـيــز ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 3,545
| حكم البناء على القبور يقول السائل: ما حكم البناء على القبر؟ وما الحكم لو كان البناء مسجداً؟ الجواب أما البناء على القبور فهو محرم، سواء كان مسجداً أو قبة أو أي بناء، فإنه لا يجوز ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، فعلل اللعنة باتخاذهم المساجد على القبور، فدل ذلك على تحريم البناء على القبور، وأنه لا يجوز اتخاذها مساجد؛ لأن اتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها؛ لأنها إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها الناس، وربما دعوها دون الله، واستغاثوا بها فوقع الشرك، وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)). هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يحذرنا من اتخاذ المساجد على القبور، فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا ذلك، بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك، وفي حديث جابر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور، وعن القعود عليها، وعن البناء عليها، فالبناء عليها منهي عنه مطلقاً، واتخاذ المساجد والقباب عليها كذلك؛ لأن ذلك من وسائل الشرك، إذا بني على القبر مسجد أو قبة ونحو ذلك عظمه الناس، وفتن به الناس، وصار من أسباب الشرك به، والدعاء لأصحاب القبور من دون الله عز وجل شرك بالله، كما هو الواقع في بلدان كثيرة عظمت القبور، وبنيت عليها المساجد، وصار الجهلة يطوفون بها، ويدعونها، ويستغيثون بأهلها، وينذرون لهم، ويتبركون بقبورهم، ويتمسحون بها. كل هذا وقع بسبب البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وهذا من الغلو الذي حرمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))، وقال: ((هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون)) يعني: المتشددون الغالون. والخلاصة: أنه لا يجوز البناء على القبور، لا مسجد ولا غير مسجد، ولا قبة، وأن هذا من المحرمات العظيمة، ومن وسائل الشرك، فلا يجوز فعل ذلك، وإذا وقع فالواجب على ولاة الأمور إزالته وهدمه، وألا يبقى على القبور مساجد ولا قباب، بل تبقى ضاحية مكشوفة كما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسلف الصالح؛ ولأن بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك، وكذلك القباب والأبنية الأخرى كلها من وسائل الشرك كما تقدم، فلا يجوز فعلها. بل الواجب إزالتها وهدمها؛ لأن ذلك هو مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر عليه الصلاة والسلام بأن تزار القبور للذكرى والعظة، ونهى عن البناء عليها، واتخاذ المساجد عليها؛ لأن هذا يجعلها مساجد تعبد من دون الله، أي يجعلها آلهة، ويجعلها أوثاناً تعبد من دون الله؛ فلهذا شرع امتثال أمره بالزيارة فهي مستحبة، فشرع لنا أن نزورها للذكرى، والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة، لكن لا نبني عليها لا مساجد ولا قباباً ولا أبنية أخرى؛ لأن البناء عليها من وسائل الشرك والفتنة بها. وكذلك وضع القبور في المسجد لا يجوز، فبعض الناس إذا مات يدفن في المسجد، فهذا لا يجوز، وليس لأحد أن يدفن في المسجد، بل يجب أن ينبش القبر، وينقل إلى المقبرة، فإذا دفن الميت بالمسجد فإنه ينبش وينقل إلى المقبرة، ولا يجوز بقاؤه في المسجد أبداً، والواجب على أهل الإسلام أن لا يدفنوا في المساجد. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله |
| | |
| | #4 (permalink) |
| عــضـــــو ممـيــز ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 3,545
| حكم البناء على القبور لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولاً في نصف متر عرضاً مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل (اللهم ارحم فلان بن فلان..) وهكذا، فما حكم مثل هذا العمل؟ الجواب لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها، ولا تجوز الكتابة عليها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها، فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه))، وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد: ((وأن يكتب عليه))؛ ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه؛ ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية، وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريباً حتى يعرف أنه قبر، هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) متفق على صحته. ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ((إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ونسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، والثبات عليها، والحذر مما يخالفها، إنه سميع قريب. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله |
| | |
![]() |
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| خيارات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
|
|
![]() |