منتدى الإمارات الاقتصادي
لاعلاناتكم في الموقع منتدى المرأة الإماراتية منتدى الإمارات الرياضي
دليل المواقع الإماراتية مجلة الأخبار الاقتصادية



آخر المشاركات
اممممممممممممممممممممممممممم (آخر رد : كحيل الطرف - )           »          أقوي عروض الغردقة وشرم الشيخ : حصريا عروض مميزة جدا جدا (آخر رد : dalilmasr - )           »          قصة وقصيدة رقم (3) (آخر رد : هام السحاب - )           »          أقوي عروض الساحل الشمالي : مميزة وحصرية (آخر رد : dalilmasr - )           »          وظائف شاغرة للمواطنين ببنك إسلامي بأبوظبي (آخر رد : fmfm_1 - )           »          غبيشة وفضيلة وسعيده وبخيته .. وحكايا لا تنتهي (آخر رد : هام السحاب - )           »          بطـــريق معـــاق في الشــارع (آخر رد : صاحب المد الهادىء - )           »          رنجينة الكور بجوز الهند,’,’,’مطبخ هيبة ملكة ’,’,’, (آخر رد : هيبة ملكة - )           »          الرنجينه (آخر رد : هيبة ملكة - )           »          مشروع تدوير زيوت المحركات/السيارات (آخر رد : الداوى - )           »         


 

العودة   منتدى الإمارات الاقتصادي > منتديات الأسهم والعملات > منتدى فتاوي الأسهم
حول المتاجرة في الأسهم 000د. محمد بن سعود العصيمي حول المتاجرة في الأسهم 000د. محمد بن سعود العصيمي
الدعاية والإعلان التسجيل الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة


المشاركة في الموضوع
 
LinkBack خيارات الموضوع طريقة العرض
قديم 20-02-2008, 12:17 PM   #1 (permalink)
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2008
المشاركات: 763
إفتراضي حول المتاجرة في الأسهم 000د. محمد بن سعود العصيمي

المتاجرة في الأسهم
حول المتاجرة في الأسهم





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:



فموضوع المتاجرة في الأسهم موضوع يطول جدا، ولكني سأحاول الاختصار مع جعل العرض عرضا تاريخيا ليسهل متابعة الموضوع. وأسأل الله العون والتوفيق.





الأصل في المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة الحل، بشرط كون النشاط الذي تعمل فيه مباحا، وبشرط عدم وجود التمويل الربوي لعملياتها وعدم استثمار فوائض الأموال في الربا. وقد أثيرت بعض المسائل الأخرى غير التمويل الربوي، مثل حكم الشركة المساهمة نفسها، وحكم السهم نفسه، وحكم تداول السهم وفيه نقود أو ديون. ولكنها كانت في الغالب تلقى القبول العام من المفتين والباحثين، ما عدا المسألة المهمة وهي التمويل الربوي.
تنص أنظمة الشركات المساهمة على إتاحة المجال للشركة للحصول على تسهيلات. ويبقى أن دور مجلس إدارة الشركة هو الذي يحدد نوع التسهيلات المستخدمة، فبعض الشركات تأخذ تسهيلات ربوية، وبعضها تأخذ مرابحات إسلامية.
من المهم التأكيد على أن المصدر المهم للحصول على معلومات عن الشركة هو عقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي لها، ونشرة الاكتتاب (في حال كون الشركة تحت التأسيس)، والقوائم المالية التي تنشرها الشركة بين الحين والآخر. وأهم تلك القوائم المالية ما ينشر في نهاية السنة المالية؛ لأنها تكون مذيلة بإيضاحات مهمة تبين بعض المصطلحات المالية العامة في القوائم المالية مثل التسهيلات والقروض والودائع وما إلى ذلك؛ مما يمكن أن يكون له معنيان محرم ومباح.
بناء على ما سبق، وبعد دراسة القوائم المالية لغالب الشركات لم يكن أمام كثير من المفتين إلا أن يحرم تداول أسهم الشركات المساهمة بسبب طغيان التمويل الربوي على عملياتها. وكان هذا هو السائد في الفتوى إلى عهد قريب.
كانت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار أول هيئة شرعية مؤسسية –حسب علمي- تقوم–منذ ما يزيد على عشر سنوات- بتجويز تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا من باب الرخصة للمسلمين، مع تأكيدهم على أن الربا حرام. وقد رخصت للناس في تلك الأسهم بثلاثة شروط، هي: كون نشاط الشركة مباحا، وأن لا يزيد القرض الربوي عن ثلث رأسمالية الشركة، وأن يطهر نصف ربح القرض الربوي. وقد استدلت الهيئة الشرعية بالقواعد العامة في الشريعة في عموم البلوى ورفع الحرج، والحاجة العامة والتوسعة على الناس في حال طغيان المحرمات في التعاملات. وقد كان ذلك في أكثر من قرار للهيئة الشرعية، أهمها القرار ذو الرقم 183، في 7 شوال 1414هـ، والقرار ذو الرقم 310 في 6 ربيع ثاني 1419هـ. مع تأكيد الهيئة الشرعية في كل القرارات المشار إليها على أن "جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك."
كانت القرارات المشار إليها تاريخية بمعنى الكلمة، وأوجدت أسواقا ضخمة من المنتجات البنكية القائمة على أسهم تلك الشركات المساهمة التي تنطبق عليها الشروط السابق ذكرها. وأخذت بها فيما بعد بعض الهيئات الشرعية القائمة على بعض البنوك الإسلامية وبعض المفتين. ويدخل في تلك المنتجات: الوساطة في الأسهم، والبيع الآجل لها، والتورق عبرها، وإنشاء الصناديق الاستثمارية الإسلامية، بل وأجازت بعض الهيئات الشرعية صناديق استثمارية بناء على بيع الخيارات في الأسهم تكييفا لها على أنها من بيع العربون (مع تحفظي على بعض ما ذكر). بل صدر في بعض الأسواق العالمية مؤشر للأسهم يعمل حسب تلك الفتوى تقريبا (مؤشر دو جونز للأسهم الأمريكية).
بعد ممارسات مختلفة من البنوك الإسلامية تبين للهيئات الشرعية أن منطلق الفتوى السابق قد أغفل جانبين مهمين: الأول أن كثيرا من المتداولين لا يريد الربح السنوي الموزع، بل يريد المضاربة والاسترباح من تقلبات سعر السهم (يسمى المتاجرة بالأسهم)، والثاني أن جانب الأصول في الشركة (طبيعة استثمارات الشركة) يحتاج ضبطا أكثر. فصدر من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار جديد، هو القرار ذوالرقم 485 في 23 شعبان 1422هـ، أكد على الشروط الثلاثة السابق ذكرها، وزاد عليها شرطين هما: أن لا يزيد الاستثمار المحرم في الشركة عن 15% من إجمالي الأصول، وأن لا يزيد الجزء المحرم في الربح الموزع عن 5% من إجمالي إيراد الشركة. مع تأكيد الهيئة الشرعية على أن الربا حرام، وأن القرار رخصة تقدر بقدرها وأن المنطلق في النسب المشار لها في الضوابط مسألة اجتهادية بحتة قابلة للتغيير.
مع انتشار الفتوى، وانتشار عمل التدقيق على القوائم المالية للشركات، كثرت الاجتهادات من كل الأطراف. وبدأت سوق الأسهم (ومنتديات الأسهم في الإنترنت على وجه الخصوص) بالتشتت حيال قضية الحلال والحرام في الأسهم. وأصبح كثير من الناس يصنف الشركات إلى ثلاثة أنواع: شركات نقية من الربا (وهي مباحة)، وشركات مشبوهة (وهي الشركات مباحة النشاط التي تقترض بالربا وتودع بالربا ولكن بنسب أقل من النسب التي وضعها العلماء، وهي مباحة على من يرى العمل بالضوابط)، وشركات محرمة (وهي التي تجاوزت نسب مديونياتها الربوية أو استثماراتها المحرمة النسب المذكورة في القرار).
مع كل ما سبق، لا يزال قول جماهير العلماء المعاصرين على حرمة تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا، وهو قول غالب الهيئات العلمية على مستوى العالم الإسلامي. ولا أنسى أنني كلفت نحوا من 300 طالب من طلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة الفصل الثاني من العام الدراسي 1425 بسؤال العلماء وطلبة العلم الشرعي الذين يعرفونهم عن حكم تلك المسألة، وجاءت ردود تفوق المائتين، ولم أفاجأ كثيرا بالإجابات، حيث كان أكثر من 95% منهم يرون حرمة ذلك.
من الجدير بالذكر أن كثيرا من متعاملي الأسهم (ومنهم من أخبرني بذلك شخصيا أو كتابيا) كان يظن أن مجرد نشر قائمة من بنك إسلامي تعني أن تلك الشركة نقية من التعاملات الربوية. ولم يدر بخلدهم أن تلك الشركات المساهمة تتعامل بالربا أو الاستثمار المحرم. بل كان منهم من يستغرب أن تقوم شركة صناعية أو زراعية أو خدماتية بالاقتراض أصلا، فضلا عن أن يكون ربويا. وكان الظن بأن رأس المال هو المصدر الرئيس لتمويل الشركة. ولم يدر بخلد كثير من المساهمين (وبعض طلبة العلم أيضا) أن الشركات المساهمة (وكثير من الأنشطة التجارية الأخرى) تعمل عبر آلية القروض وتقلل رأس المال إلى أقل حد ممكن.
مع انتشار المرابحات الإسلامية، بفضل الله تعالى، ثم بفضل انتشار البنوك الإسلامية، بدأت بعض الشركات المساهمة النظر في أساليب تمويل إسلامية لعملياتها، وإيداع فوائضها في الحسابات التوفيرية الإسلامية (على ما يشوب بعضها من تجاوزات). وبدأت بعض الشركات المساهمة تعلن ذلك التوجه وتبرزه في الصحف والمجلات والنشرات الدعائية. وهي بادرة جيدة، ويجب دعمها من كل أحد، خاصة من المشايخ وطلبة العلم والمساهمين في الشركات. ومن أهم أوجه دعمها أن يقوم المستثمرون الغيورون على إنشاء صناديق لا تعمل إلا في الأسهم النقية.
لكن ذلك أعاد الكرة مرة أخرى في السؤال عن الرخصة التي جاءت من بعض الهيئات العلمية وبعض العلماء، وهل لتلك الرخصة مبرر الآن مع وجود المرابحات الإسلامية، ومع اقتصار كثير من العملاء على المضاربة فقط، بدون النظر في الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المساهمة.
والذي يظهر لي أن الرخصة كانت في وقت أحوج ما يكون الناس لها. والآن، ومع الظروف السابق شرحها أرى الرجوع عن تلك الرخصة، وتنبيه المتعاملين مضاربة أن هناك في السوق السعودية وحدها ما يزيد عن خمسة عشرة شركة مساهمة نقية من الربا والاستثمار المحرم. ومن المهم دعم تلك الشركات أكثر من غيرها بعمليات المضاربة التي يقومون بها. وسيكون لذلك العمل دعم لكثير من منتجات البنوك الإسلامية المطروحة، سواء في جانب التمويل أو الاستثمار.
بخصوص وجود موقع على الإنترنت تعرف منه الشركات المساهمة النقية من الربا، فأنا لا أعرف أن هناك شيئا بهذه الخصوص. ولكن المواقع المشهورة على الإنترنت الخاصة بتعاملات الأسهم تقوم أحيانا بنشر بعض الفتاوى الخاصة بذلك. وسأذكر قائمة بها مع بعض الروابط التي نشرت بها شخصيا شيئا من ذلك.
وأما السؤال بخصوص تعامل بعض الناس مع بعض البنوك التي تعمل وفق ضوابط شرعية، أو عبر نافذة إسلامية، فإن الشخص نفسه هو الذي يحدد قناعته في الفتوى. فإن كان يدين الله تعالى بفتوى المفتين القائمين على الهيئة الشرعية للبنك، فلا بأس عليه بعد ذلك. وإن كان لا يثق بممارسات البنك، أو لم يقتنع أن الفتوى صحيحة فعليه الخروج من تلك الاستثمارات إلى استثمارات يطمئن لها. فإن تعامل مع بنك أو نافذة إسلامية، وكان يظنها كذلك فتبين له خلاف لك، فأرى أن عليه أن يترك ذلك الاستثمار وليس عليه تطهير؛ لأنه عمل ذلك ظانا أنه جائز شرعا.
وأنا شخصيا غير مقتنع من ممارسات كثير مما يسمى "النوافذ الإسلامية" بسبب عدم وجود الرقابة الشرعية عليها. بل ثبت لدي أن كثيرا من تلك البنوك تكذب على المتعاملين في جوانب كثيرة، منها ادعاء أن الصندوق إسلامي، أو أن الأسهم التي فيه إسلامية، أو أن عليه رقابة أو غير ذلك. وبعض الصناديق التي يزعم أنها إسلامية تكتفي بالقول إنها لا تستثمر في أسهم البنوك التجارية الربوية.
كذلك القول في حكم من يريد التعامل مع بنك ويسأل عن طبيعة الأسهم، فأقول إن عليه أن يتحرى عن الحكم الشرعي. وقد بينت فيما سبق مآخذ العلماء القائلين بالجواز. وعلى السائل أن يحكم بنفسه. والذي لا شك فيه أن الأبرأ لذمة الشخص أن يبحث عن الشركات المساهمة النقية التي لا تتعامل بالربا، سواء أراد شراءها شراء استثماريا طويل الأجل، أم كان مضاربا، أم كان متورقا بها.
أما حكم تداول أسهم البنوك التجارية السعودية فالذي أراه حرمة تداول أسهم كل البنوك الربوية حتى التي يوجد فيها نوافذ إسلامية، وحتى الآخذة في التحول إلى بنوك إسلامية. ولا يصح في نظري التعامل بتلك الأسهم حتى يعلن البنك أنه قد أكمل أسلمة كل التعاملات الخاصة به في الداخل والخارج، وكان عنده رقابة شرعية فاعلة تدلل على ذلك. أما إن كان البنك إسلاميا وينص نظامه الأساسي على ذلك ففي نظري يجوز تداول سهمه؛ حتى لو كان غالب أصوله نقود وديون. ومن ذلك أسهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي وغيرها.
أما السؤال عن حكم تداول سهم شركة لا يعلم نشاطها فالأصل أن المساهم شريك في الشركة، ولا ينبغي له مثل ذلك الجهل. واستغرب من بعض السائلين حين أسأله عن الشركة التي يسألني عنها ما نشاطها فيجيب بعدم معرفته بذلك. والذي ينبغي له أن يعرف ذلك. ولكن لو لم يعرف ذلك، فهل تبطل شراكته؟ الذي أراه من واقع سوق الأسهم أن ذلك لا يبطل الشركة. وقد تكون من المضاربة المطلقة التي لم يتحدد فيها نشاط. والله أعلم.
أما حكم من تداول أسهم شركة مشبوهة وحصل منها على ربح من الأرباح الموزعة، فإن كان يعمل بفتوى من يرى ذلك، فعليه اتباع الفتوى بإخراج نسبة تطهير حسب ما نصت عليه الفتوى. وإن كان جاهلا للحكم، فهناك قولان في المسألة، وأنا لا أرى أن عليه تطهيرا؛ لأن الله لا يؤاخذ إلا بالعلم، وهو جاهل. ومع ذلك، فالصدقة أمر محبب على كل حال. والصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا. وإن كان الربح من جراء زيادة سعر السهم في السوق، وليست من الأرباح الموزعة، فإن العلماء المفتين بجواز ذلك لم يجعلوا عليه شيئا من التطهير.
أما اتباع هيئة شرعية معينة فالأصل فيها أن الشخص مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ولن يغني عنه أحد، "وكلكم آتيه يوم القيامة فردا". ولا يصح ما يقوله بعض العوام من جعل العلماء وفتاواهم حرزا من النار. فالعالم يفتي حسب ما يظهر له. ولكن الشخص مطالب بطلب العلم، والسؤال عما يشكل عليه ممن يثق في علمه وورعه وفهمه للموضوع الذي يفتي فيه. وكم اتصل علي أناس لا يرون العمل بفتوى المرخصين في الشركات المساهمة التي تقترض بالربا، ويقولون عن أنفسهم إنهم عوام، ولكنهم لم يستسيغوا العمل بتلك الفتوى. وكنت أجيبهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. الأثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس". وعليه، فلا بد من قناعة الشخص المسلم بالفتوى التي يعمل بها، ولا يصح له تتبع الرخص.
وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل، ويقول: إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم: ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول: إنني شريك في تلك الشركة. وكذلك أقول له: ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة، حتى لا تتحمل أي خسارة؟ طبعا لن يستطيع ذلك، وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة. بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى، أو لو بيعت على شركة أخرى، أو لو أفلست، أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثم، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر. بل نرى أن غالب التأثيرات القوية في قيمة السهم تحدث حين زيادة رأس المال، أو حين قرب نهاية السنة وتوقع الأرباح. والذي سبب ذلك الإشكال أن المفتين بجواز تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض وتقرض بالربا أوجبوا التطهير على مالك السهم في حال حصوله على ربح من الشركة (حسب التفصيل الذي وضعوه). وقالوا إن المضارب ليس عليه شيء من التطهير بحكم أن التطهير على الربح الموزع، إلا أن أصدرت الشركة أرباحا والسهم في يد الشخص المضارب فيجب عليه التطهير. ولكن يجب أن لا يفهم من هذا أن المضارب له أن يتعامل بكل الشركات المساهمة التي تقترض بالربا بغض النظر عن الضوابط التي وضعها المجيزون لذلك.


د. محمد بن سعود العصيمي
000000000000000000000000000000000000000000
http://www.halal2.com/main.asp?id=58
aboanas غير متصل   الرد مع إقتباس

قديم 20-02-2008, 12:18 PM   #2 (permalink)
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2008
المشاركات: 763
إفتراضي

أقوال في الأسهم
أقوال في الأسهم





يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات لنشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها


القول الأول التحريم



وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز



والقول الثاني: الجواز بشروط



وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم



ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي

أن يكون نشاط الشركة مباحا
أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي :
أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة.
مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك







ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم .




د. محمد بن سعود العصيمي

000000000000000000000000000000000000000000000
http://www.halal2.com/main.asp?id=57
aboanas غير متصل   الرد مع إقتباس
قديم 20-02-2008, 12:19 PM   #3 (permalink)
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2008
المشاركات: 763
إفتراضي

زكاة الأسهم


أحسن ما قيل في الأسهم من أقوال من وجهة نظري رأي مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، وهذا ملخصه:



تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم.

تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين.

إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف فحسب تقويم أهل الخبرة.

يختلف مقدار الزكاة حسب نية مالك الأسهم، كالآتي:

إن كان يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل.

إن كان يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح.

إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق. انتهى ملخص القرار.



فترى القرار قد فرق بين المضارب (وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة) وبين المستثمر طويل ألأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر. فالأول يزكي على القيمة السوقية، والثاني على العائد الموزع، بعد حولان الحول على العائد عنده



مثال: لو كنت تتاجر بالأسهم مضاربة، وليس استثمارا طويل الأجل، وكان موعد الزكاة السنوية عندك يوم العاشر من رمضان، فعليك تقييم السعر اليومي للأسهم التي تملكها بسعر ذلك اليوم، ثم تخرج منها 2.5%. ويجوز لك خصم ما دفعتها الشركات المساهمة التي عندك من زكاة إن علمته.





د.محمد بن سعود العصيمي





نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه قرار رقم (3) د 4/08/88 بشأن زكاة الأسهم في الشركات إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشركات قرر ما يلي: أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد ، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة ؛ لأنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
000000000000000000000000000000000000000
http://www.halal2.com/main.asp?id=55
aboanas غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
Trackbacks are غير متاح
Pingbacks are متاح
Refbacks are متاح

 

الإنتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت الإمارات. الساعة الآن + 4 ساعة على غرينتش » [ 09:28 PM ]


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0 RC8
تطوير : الإمارات للتقنية والتصميم
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى الإمارات الاقتصادي ، جميع الموضوعات والآراء المنشورة تعبر عن آراء كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن إدارة الموقع

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48