أخبار الأسواق والسلع والمنتجات تشمل ضماناً لمدة 5 سنوات للسلع المعمرة الجديدة و6 أشهر للمستعملة .. وزارة الاقتصاد تبدأ تطبيق حقوق الضمان للسلع والخدمات الشهر الحالي
تشمل ضماناً لمدة 5 سنوات للسلع المعمرة الجديدة و6 أشهر للمستعملة .. وزارة الاقتصاد تبدأ تطبيق حقوق الضمان للسلع والخدمات الشهر الحالي
الاتحاد - بسام عبد السميع/
تعتزم وزارة الاقتصاد تطبيق حقوق الضمان للسلع والخدمات اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري، والتي ستشمل ضماناً يصل إلى 5 سنوات للسلع المعمرة الجديدة و6 أشهر للسلع المستعملة، وفقاً للدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، الذي أكد ضرورة حصول المستهلكين على فواتير الشراء للحصول على حقوق الضمان.
وقال النعيمي «إن فاتورة الشراء والخدمات تمثل ضمانا للسلع المعمرة الجديدة يصل إلى 5 سنوات وللمستعملة 6 أشهر، فيما توفر ضمانا يصل لمدة 3 أشهر للالكترونيات، تضاف إلى مدة الضمان المتفق عليها بين البائع والمشتري، وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك 24 لسنة 2006 الذي نص على «التزام مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب وطبيعة هذه الخدمة والالتزام بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو إبداء الخدمة على الوجه الصحيح».
وأضاف في تصريحات للإعلاميين إلى «أن الوزارة تعتزم تنفيذ خطة لتعزيز الوعي الاستهلاكي وتطبيق حقوق الضمان لكافة السلع والخدمات بحكم القانون»، مشيرا إلى حق المستهلك في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقا للقواعد العامة وأن إدارة حماية المستهلك تتمتع بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء ولدى أي جهة أخرى يقررها القانون ودون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء للقضاء.
وأكد النعيمي أن تفعيل حقوق الضمان يأتي في إطار استكمال خطط حماية المستهلك وتعزيز الوعي الاستهلاكي، حيث تدرس الوزارة إعداد برنامج سنوي لقياس الوعي لدى المستهلكين وآلية رفعه وإضافة التعديلات القانونية في برامج وورش توعية المستهلكين.
وأضاف النعيمي أن على المزود في حال استرداد السلعة أن يقوم باستبدالها أو إصلاحها أو إرجاع ثمنها، أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منها دون مقابل ودون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة وطبيعتها ونوع العيب المكتشف فيها.
ونوه النعيمي إلى أنه على المزود بتقديم تقرير للإدارة عن السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها أو إصلاح الجزء المعيب فيها أو التي تم إرجاعها ورد ثمنها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من بدء عملية الاسترداد على أن يتضمن هذا التقرير الكمية التي تم استردادها وكمية السلع التي تم إصلاحها أو استبدالها أو إعادة ثمنها والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفادي هذا العيب إن أمكن، كما على المزود قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يخطر المستهلك خطياً ودون مقابل بتقديره لكلفة إصلاح السلعة ومدة عرضه.
وأشار إلى أن مقدم السلعة أو الخدمة يلتزم بعد إجراء عملية الإصلاح أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها القطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة ويتحمل المزود تكلفة اليد العاملة ويتضمن القطع المستبدلة.
ويتعين أن لا تقل مدة الضمان في السلع الكهربائية والالكترونية عن ثلاثة أشهر، وفي السلع المعمرة عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة بعد إصلاحها، ولا يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة بشكل غير ملائم.
تم إضافته يوم الأربعاء 01/09/2010 م - الموافق 22-9-1431 هـ الساعة 9:55 مساءً