أخبار أسواق العملات رفض دعوى قضائية ضد قرار أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية بفصل رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية
رفض دعوى قضائية ضد قرار أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية بفصل رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية
الإمارات اليوم/
رفضت المحكمة الإدارية العليا دعوى قضائية ضد قرار أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية قضى بفصل رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية على خلفية ارتكابه تجاوزات مالية، تمثلت في توزيع أرباح الجمعية وفق رؤيته واقتراحه، ما ترتب عليه صرف أرباح لبعض الأعضاء تجاوزت حجم أرباح أعضاء آخرين.
وكان رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية قد أقام دعوى مختصماً فيها وزارة الشؤون الاجتماعية، طالباً بإلغاء قرارها بوقفه عن القيام بمهام عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه بمبلغ خمسة ملايين درهم عن الأضرار الأدبية التي لحقت به من جرائه، وإلزام الوزارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال إنه بتاريخ 31 يناير الماضي صدر قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم 51 لسنة ،2010 متضمناً وقفه عن القيام بمهام عمله كرئيس لمجلس إدارة الجمعية بسبب مخالفته للمواد ،24 39 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، موضحاً أن القرار يعتبر في حقيقته جزاءً تم توقيعه من دون إجراء التحقيق اللازم، وما يستلزمه ذلك من ضرورة سماع أقواله وأوجه دفاعه في الموضوع. وقال إنه على افتراض أن المخالفات التي استند إليها القرار صحيحة، كان يتعين أن يتضمن حل مجلس الإدارة بأكمله، باعتبار أن المسؤولية جماعية على أعضاء مجلس الإدارة، لكن الوزارة عمدت إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون المشار إليه، وقررت وقفه فقط حتى يتسنى لها تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجمعية، فضلاً عن أن مجلس الإدارة اتبع في توزيع الأرباح ذات النهج الذي اتبعه عن سنة ،2007 وتالياً فإن المخالفة -بغض النظر عن مدى صحتها- ليست مستحدثة، وسبق وقوعها، ووافق عليها نائب رئيس مجلس الإدارة في حينه، ولا يجوز إعفاؤه من المسؤولية.
وأكدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين مصطفى بنسلمون ومحمد يسري سيف «أن قرار الوزارة قد صدر مبرءاً من كل عيب ومتسماً بالمشروعية، الأمر الذي يغدو معه الطعن عليه بطلب إلغائه والتعويض عنه غير قائم على أساس سليم من القانون، ويتعين لذلك القضاء برفض الدعوى».
وشرحت أن المدعي بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية، خالف أحكام القانون المذكور، بشأن توزيع أرباح الجمعية العمومية لعام ،2008 وقرارات الجمعية العمومية المتفقة مع القانون، ووزع الأرباح وفق رؤيته واقتراحه، ما ترتب عليه صرف أرباح لبعض الأعضاء بالزيادة، وحرمان آخرين منها، فحصل 76 عضواً على 647216 درهماً بالزيادة عما يستحقون، وحصل بقية الأعضاء، البالغ عددهم 1117 عضواً، على أقل مما يستحقونه، كما ارتكب تجاوزات وانفرد بقرارات إدارية وأمور مالية، بما أثر سلباً في الحركة التعاونية، واستدعى صدور قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، طبقاً لسلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى من القانون، متضمناً وقفه عن مهام عمله كرئيس مجلس إدارة للجمعية.
تم إضافته يوم الإثنين 28/06/2010 م - الموافق 16-7-1431 هـ الساعة 2:46 صباحاً