أخبار الاقتصاد الإماراتي وزارة العمل : لا استثناءات من شرط مرور 6 أشهر لنقل المنشأة المخالفة من الفئة الأدنى إلى الأعلى
وزارة العمل : لا استثناءات من شرط مرور 6 أشهر لنقل المنشأة المخالفة من الفئة الأدنى إلى الأعلى
الإتحاد - أيمن رمانة/
أكدت وزارة العمل رفض طلبات نقل المنشآت المخالفة من فئة الى أخرى أعلى إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ إزالة المخالفات التي تم بموجبها نقل المنشات المعنية من فئاتها المدرجة بها الى اخرى اقل مشددة على رفض الاستثناءات بهذا الصدد.
وتصنف وزارة العمل منشات القطاع الخاص الى ثلاث فئات تتمثل في الفئة “ أ “ وتشمل المنشات التي تلتزم بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30 في المائة فأقل وكان سجلها خاليا من المخالفات، بينما تشمل الفئة الثانية “ب” المنشات التي تتراوح نسبة اخلالها بتنوع الثقافات بين 31 و74 في المائة او عليها مخالفات عامة بينما تشمل الفئة “ ج “ المنشآت التي تبلغ نسبة اخلالها بتنوع الثقافات 75 في المائة فأكثر او كانت عليها مخالفات تتعلق بالتوطين وبتشغيل المخالفين.
وشدد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ان الوزارة لن تمنح اية منشأة استثناء من شرط مرور الاشهر الستة”، داعيا المنشات المسجل ضدها مخالفات الى الاسراع في ازالتها تمهيدا لبدء احتساب المدة المطلوبة لترفيعها من الفئة التي ادرجت بها الى الفئة الاعلى.
وكان ابن ديماس رفض الموافقة على طلب تقدمت به منشأة خلال “ اليوم المفتوح” أمس بديوان الوزارة بدبي لاستثنائها من شرط المدة المذكورة موضحا لصاحب الطلب ان الوزارة لن تتراجع عن تطبيق الاجراءات المنصوص عليها خصوصا وانها صادرة عن مجلس الوزراء.
وتشترط وزارة العمل على المنشآت التي ترتكب مخالفتين تسويتهما معا لنقلها الى فئة أعلى بعد مضي الاشهر الستة المفروضة بينما في حال عملت على تسوية احدى المخالفتين دون الاخرى فإن الوزارة ترفض نقلها الا بعد مرور المدة المشار اليها من تاريخ ازالة المخالفة الاخيرة.
وبحسب مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ فان تصنيف المنشات ضمن الفئات المعمول بها جاء لغرض تحفيزها ودفعها نحو الالتزام بالتوطين والابتعاد عن ارتكاب المخالفات خصوصا في ظل وجود الامتيازات التي تمنح للفئة العليا “.
يشار الى ان قيمة بعض رسوم معاملات الوزارة والغرامات تزداد بشكل تصاعدي بحيث تبلغ أعلاها للمنشات المدرجة في الفئة “ج” ومن ثم الفئة “ب” فالفئة “أ”.
واشار مدير عام وزارة العمل “ الى ان المدة المطلوبة للنقل جاءت للتأكد من جدية المنشات من حيث التزامها بالمطلوب منها وعدم ارتكاب المخالفات مؤكدا انه يصار وبشكل فوري الى معاودة ادراجها في الفئة الاقل في حال ارتكبت أياً من المخالفات المنصوص عليها “.
من جهة أخرى ، شدد ابن ديماس “ ان اشتراط مضي ستة أشهر على تاريخ الغاء بطاقة العامل للموافقة على اصدار تصريح عمل جديد له لا يأتي بناء على طلب من اصحاب العمل وانما اجراء تتخذه الوزارة لتنظيم سوق العمل والحفاظ على كينونته”.
ورفض اعتبار الاجراء المذكور بمثابة الحرمان للعامل الذي يتخذ بحق من تثبت مخالفته لعقد العمل المبرم بينه وبين المنشأة التي تستخدمه أو للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة بحيث يحرم من العمل لمدة عام او بشكل مطلق وفقا لطبيعة المخالفة المرتكبة”.
يذكر ان الوزارة تمنح التصاريح الجديدة للعامل الملغاة بطاقته دون الاعتداد بالاشهر الستة في حال امضى أكثر من ثلاث سنوات لدى المنشأة التي كان يعمل لديها أو في حال حصل على عدم ممانعة من كفيله للعمل لدى منشأة أخرى وذلك للعمال غير مستكملي المدة المذكورة.
وكان مدير عام وزارة العمل بالوكالة وضع أحد مراجعي “ اليوم المفتوح “ أمس في صورة الاجراءات التي تتبعها الوزارة ذات العلاقة باصدار التصاريح الجديدة للعمال في وقت رفض فيه الموافقة على العديد من طلبات الاعفاء من غرامات بطاقات العمل لا سيما لوجود اعتذارات سابقة بشأنها من قبل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاعفاء من الغرامات.
كما رفض ابن ديماس رفع الحظر المفروض على احدى المنشآت بسبب عدم قيام صاحبها بتعديل المخالفات المسجلة ضدها موضحا لصاحب المعاملة ان رفع الحظر لا يأتي الا بعد تأكد الوزارة من تصويب الاوضاع المخالفة وفق اجراءات معينة”.
وكان عدد من المعنيين في الوزارة حضروا “اليوم المفتوح” الذي وردت اليه نحو 18 معاملة.
تم إضافته يوم الخميس 11/03/2010 م - الموافق 25-3-1431 هـ الساعة 10:15 مساءً