خريطة الموقع الجمعة 3 سبتمبر 2010م
مؤشر سوق الإمارات يتراجع 0,14% خلال أسبوع  «^»  وزارة الاقتصاد تنفذ خطة مراقبة «مشروبات الطاقة» منتصف الشهر الجاري  «^»  «صندوق النقد» يحذر: دول ثرية بلغت مستويات مفزعة من الاستدانة  «^»  شركات عقارية بدبي تعيد إحياء مشروعاتها بعد بوادر التعافي  «^»  طائرة "الإمارات" الإيرباص في مطار مانشستر للمرة الأولى قمة في الفخامة والرفاهية   «^»  ارتفاع حركة نقل الركاب 9,2% والشحن 22,7% عالمياً خلال يوليو  «^»  الوافدون في الإمارات يحتلون المرتبة الرابعة عالمياً في مستوى الرفاهية .. 57٪ منهم يقضون عطلات فريدة و58٪ يقطنون سكناً مرفهاً  «^»  شرطة أبوظبي تدعو إلى الإبلاغ عن محاولات النصب عبر الهواتف المتحركة  «^»  دراسة: الإمارات الأولى خليجياً في مبيعات السيارات الفاخرة بحصة 34%  «^»  تقرير مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية بتاريخ: الخميس 02 سبتمبر 2010 جديد الأخبار
تحايل في رمضان   «^»  استعدادات مدرسية مطلوبة   «^»  الهوية الوطنية قبل الحرية الشخصية   «^»  من مذكرات مسؤول تشريفات سابق   «^»  عمالة مؤقتة أم دائمة؟   «^»  علاقة المجلسين   «^»  هدايا رمضانية  «^»  أسواق الأسهم تتريث في قيظ الصيف   «^»  التركيبة السكانية... مستقبل مجهول  «^»  إنهم يسرقوننا باحترام جديد المقالات

مكتبة الأخبار
أخبار دولة الإمارات
رئيس الدولة يقر التعديل الدستوري المتعلق بمجلس الوزراء والمجلس الوطني

رئيس الدولة يقر التعديل الدستوري المتعلق بمجلس الوزراء والمجلس الوطني
رئيس الدولة يقر التعديل الدستوري المتعلق بمجلس الوزراء والمجلس الوطني
البيان /

اقر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة التعديل الدستوري رقم 1 سنة 2009 والذي جاء بناء على ما ارتآه المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.

وبموجب التعديل الدستوري الذي جاء بالعدد الأخير للجريدة الرسمية وفي مادته الأولى تستبدل بكلمة نائب كلمة نواب وبكلمة نائبه كلمة نوابه أينما وجدت في المواد 54 و55و57 و67 كما تستبدل بكلمة نائبه عبارة احد نوابه في المادة93 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنص المادة الثانية «تستبدل بنصوص المواد» 59 و62 و64 و72 و78 و85 و91 من دستور دولة الإمارات بالنصوص الآتية:

المادة 59: يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ويدعوه ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد ويمارس احد نواب رئيس المجلس جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناء على توصية رئيس الوزراء.

المادة 62: لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو أي وزير اتحادي أثناء توليه منصبه أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي أو ان يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات.

المادة64: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون سياسيا أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج وكل منهم مسؤول شخصيا أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه وتؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه أو وفاة أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتا لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

المادة 72: مدة العضوية في المجلس «المجلس الوطني الاتحادي» أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

المادة 78: يعقد المجلس «المجلس الوطني الاتحادي» دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من اجلها.

المادة 85: يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.

المادة 91: تتولى الأمانة العامة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها.

وتنص المادة الثالثة من التعديل الدستوري بان تمدد مدة المجلس الوطني الحالي لاستيفاء المدة المنصوص عليها في المادة 72 من هذا التعديل ويعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بشأن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والذي يتضمن 77 مادة.

ويمنع القانون اقتناء أو حيازة أو احمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو العاب نارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو وحدة الترخيص طبقا لأحكام القانون وافرد القانون عدد من العقوبات لمن يخالف أحكامه تصل إلى السجن المؤبد الغرامات المالية.

كما اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة20 مرسوما اتحاديا جاءت بالعدد الأخير للجريدة الرسمية تتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية ومرسوما باتفاقية التعاون بين الدولة وجمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الخطرة من الجرائم الأخرى وانضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990 والتصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون بين الدولة والمملكة الأردنية الهاشمية والتصديق على اتفاقية التعاون في المجال السياسي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية أرمينيا والتصديق على اتفاقيات تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية بين الدولة وجمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتتضمن المراسيم إحالة عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى التقاعد وإنهاء خدمات عدد من المسؤولين وتعيين آخرين وإحالة بعض موظفي وزارة شؤون الرئاسة إلى التقاعد.

تم إضافته يوم الخميس 02/07/2009 م - الموافق 9-7-1430 هـ الساعة 3:23 صباحاً

شوهد 355 مرة - تم إرسالة 0 مرة

اضف تقييمك

التقييم: 0.00/10 (0 صوت)


القائمة الرئيسية

مكتبة الأخبار

مكتبة المقالات

دليل مواقع المنتديات

التقويم الهجري
24
رمضان
1431 هـ

التقويم الميلادي
سبتمبر 2010
سحنثرخج
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.uaeec.com - All rights reserved

الصور | المقالات | الأخبار | المنتديات | الرئيسية