اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قراراً بشأن العطلات الرسمية بالحكومة الاتحادية. وبموجب القرار تكون العطلات الرسمية للوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة وكما يلي :
ـ رأس السنة الهجرية يوما واحداً (غرة محرم)،
ـ المولد النبوي الشريف يوما واحدا (12 ربيع الأول)،
ـ ليلة الإسراء والمعراج يوما واحدا (27 رجب)،
ـ العيد الوطني يومين (2و3 ديسمبر)،
ـ عيد الفطر المبارك يبدأ من 29 رمضان وحتى 3 شوال،
ـ وقفة عيد الأضحى المبارك (9 ذي الحجة)،
ـ عيد الأضحى المبارك ثلاثة أيام (10 و11و12 ذي الحجة)،
ـ رأس السنة الميلادية يوما واحدا (أول يناير).
ووفق القرار باستثناء العطلات التي ترتبط بالأعياد، يجوز ترحيل أي من العطلات الرسمية المقررة في المادة السابقة إلى بداية الأسبوع أو نهايته، وذلك إذا وقعت بين يومي عمل .
ولا يتم ترحيل العطلة الرسمية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع .
وتتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إعلان الوزارات والجهات الحكومية بالعطلات الرسمية في الدولة .
ولا تخل أحكام المادة الأولى من هذا القرار بالآتي: ما يقرره رئيس الدولة أو مجلس الوزراء من عطلات في المناسبات التي يرون تعطيل الأعمال فيها، حق الإمارات الأعضاء في الاتحاد في تقرير عطلات رسمية لدوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة ولفروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية الواقعة بها في مناسبات الإمارة الخاصة، أو أية مناسبات أخرى .
وطلب القرار من جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
تم إضافته يوم الخميس 02/07/2009 م - الموافق 9-7-1430 هـ الساعة 3:20 صباحاً